163

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سألت سعيد بن جبير عن تزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به.
قلت: أليس قَالَ الله، تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] قَالَ: إنما ذلك في المجوسيات وأهل الأوثان
٤٦٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنهما سألا أبا عبد الله، عن قول الله، ﷿: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] قَالَ: مشركات العرب، الذين يعبدون الأصنام
٤٧٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني: يزوج أحدهما الآخر؟ قَالَ: لا يعلو مشرك مسلمة
٤٧١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟ قَالَ: قَالَ النبي، ﷺ: «لا تنكحوا المشركات» .
قَالَ: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات، فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان.
قَالَ: وأهل الكتاب يقال لهم أيضا: مشركون، إلا أن الله، ﷿، قد أحل

1 / 166