وقوله في الحى: "ادخل رب الصريمه والغنيمه" فالصريمه تصغير الصرمه وهي من الابل خاصه ما جاوز الذود إلى الثلاثين والذود من الابل ما بين الخمسه إلى العشره والغنيمه ما بين الاربعين إلى المائه من الشاء والغنم ما يفرد لها راع على حده وهي ما بين المائتين إلى اربعمائه والكراع اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها.
وقوله: "لا حمى الا لله" يقول ليس لاحد أن يحمى من مراعى الكلأ التي الناس فيها سواء حمى يستأثر برعيه لماشيته ودوابه ثم قال: "الا لله ولرسوله"١ يقول الا أن يحميه للخيل التي تركب في سبيل الله والركاب التي يحمل عليها في سبيل الله فترجع منافعها إلى جماعة المسلمين وكانت سادة العرب في جاهليتها تستأثر بأنف الكلأ وانيق المرتع فتحميها ولا يدخل عليهم فيها غيرهم فنهى النبي ﷺ عن مثل فعلهم وامر بألا يحمى شيء من مراتع المسلمين لعزيز أو شريف الا أن يرجع نفعة إلى جماعة أهل الاسلام.
الانتجاع، النشر:
قال الشافعي: "وكان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا اوفى بكلب على نشز فاستعواه وحمى مدى عوائه مما حواليه".
والانتجاع: المذهب في طلب الكلأ وقوله اوفى بكلب على نشز أي اشرف به على رابيه من الأرض مرتفعه وجمعه انشاز.
وقوله: "من اقطع ارضا أو تحجرها" يريد من اقطعته ارضا مواتا أي جعلتها له قطيعة.
وقوله أو تحجرها أي حوط عليها وأصله من الحجر وهو المنع
١- صحيح: أخرجه البخاري من حديث الصعب بن جثامة. انظر: "المشكاة" برقم "٢٩٩٢".
1 / 171
مقدمة
ما جاء منها في أبواب الطهارات الطهور والغسول والقرور والوضوء
باب النية
باب مايوجب الغسل
باب التميم
باب مايفسد الماء
باب الحيض
ابواب الصلاة
باب الأذان
باب القبلة
باب صفة الصلاة ومافيها من الذكر والتسبح والتشهد وغير ذلك