The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
والفرق بين أبوالها ولحومها الجائزِ أكلُها: أن الأبوال هي عين الماء النجس والممتزج بالنجس، واللحم إنما كان عن(1) اختلاف(2) العين، فَحلَّ أكلُه(3).
7- انظر إلى المتيمم: فإذا وجب عليه طلبُ الماء، انتقض تيممُه. وإذا لم یجب عليه الطلب، لم ينتقض تيممه(4).
بيان ذلك قولهم: لا بأس/ أن تُصلَّى نافلة بتيمم صلاة الفريضة. ولا تُصلَّى [5] المكتوبة بتيمم صلاة النافلة(5).
8- وأصل قولهم في الرجل يذكر أنه بقي عليه طهارةُ بعض أعضائه: أنه إن كان بحضرة ذلك، غَسَل ما نسي وأعاد ما بعده. وإن كان قد تطاول ذلك، غسل ما نسي فقط، ولا يؤخر ذلك. وإن أخّره، أعاد الوضوء من أوله(6).
9- واختلفوا في المصلي وفي ثوبه نَجَس: فمذهب ابن القاسم أن يُعيد في الوقت. وإن ذهب الوقتُ، لم يُعِد(7).
(1) في (ع): ((من)).
(2) في (م) و(ع): ((افتراق)).
(3) المدونة (20/1) (542/1)، التوضيح (35/1) (223/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبول، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس))، وقوله في باب الذكاة: ((المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة)).
(4) المدونة (42/1)، التوضيح (185/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((فالآيس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره)).
(5) المدونة (1/ 47)، التوضيح (214/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: («وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر)).
(6) المدونة (16/1-17)، التوضيح (115/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وهل الموالاة واجبة، إن ذكر، وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز، ما لم يطل، بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلاف».
(7) المدونة (33/1-34)، التوضيح (311/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة)).
97