The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- ومن مشهور أصولهم: أن حكم الناسي لشيء من مفروض الوضوء، خلافُ حُكمِ الناسي لشيء مِن مسنونِه:
مَن تَرك من المفروض شيئا، أعاد الصلاة أبدا، في الوقت وبعده.
ومن ترك شيئا من مسنون الوضوء، لم يُعد في وقت(1) ولا غيره(2).
والمفروض ما ذكره الله في كتابه، من غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والمسح بالرأس، وغسل الرجلين(3).
والمسنون: المضمضة، والاستنشاق، والاستئثار، ومسح داخل الأذنين(4).
5 - وأصلُ انتقاض الوضوء ثلاثةُ أشياء: النومُ، والملامسة، والحدَثُ مِن أحد المخرجين(5).
6- انظر: فكل ما أُكِل لحمُه، فبولُه طاهرٌ. وما لم يؤكل لحمه، فبولُه نَجسّ، إلا أن يكون من الدواب والطيور التي تأكل الأشياء النجسة، مثل الدجاج المُخلَّة، فإن أبوالها نجسة(6).
(1) في (ع): ((في الوقت)).
(2) المدونة (13/1-14)، التوضيح (119/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنةً فَعَلَها لما يستقبل)).
(3) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. سورة المائدة الآية: 6.
(4) المدونة (15/1)، فما بعدها، التوضيح (92/1) (118/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومضمضة واستنشاق)).
(5) المدونة (13/1) فما بعدها، التوضيح (145/1 و152- 153)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج من المعتاد في الصحة))، وقوله: ((وإن بنوم ثقل)، وقوله: ((ولمس ما يلتذ صاحبه به عادة)).
(6) المدونة (19/1-20)، التوضيح (31/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبول، وعذرة، من مباح، إلا المغتذي بنجس)).
96