The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
2 - محمد: الملامسة(1) التي تصحبها الشهوة إذا كانت باليد، أو ببعض الأعضاء حاشا الفرج، توجب خمسا من الأحكام:
تنقض الطهارة إن كان طاهرا(2).
وتبطل صلاته إن كان حينئذ(3) مصليا(4).
وتوجب فِطره، ويلزمه القضاء إن كان صائما(5).
وتوجب عليه الهدي إن كان محرما(6).
وتُحرِّم بنت المرأة الزوجة(7) إن كان لم يكن دخل(8) بها(9).
وتُحرِّم أمَّها وابنتها إن كانت أَمَةً. وتَحرُم بذلك على أبيه وابنه(10).
(1) فسرت الملامسة تفسيرين: أنها ما دون الجماع، وهو مذهب مالك. وأنها كناية عن الجماع، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. انظر المقدمات الممهدات (1/ 97). كما فسرت أيضا بمعنى اللمس. وإليه ذهب الإمام الشافعي. انظر جامع البيان للطبري (389/8).
(2) المدونة (13/1)، التوضيح (153/1-154)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولمس يلتذ به صاحبه عادة، ولو لظفر أو شعر)).
(3) في (م) و(ع): ((ح). وهي اختصار من الناسخ لـ: حينئذ.
(4) المدونة (104/1)، التوضيح (1/ 153)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وبطلت .. وبحدث)).
(5) المدونة (196/1)، التوضيح (412/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وبترك جماع وإخراج: مني، ومذي)).
(6) المدونة (186/2)، التوضيح (59/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وإلا فهدي، کإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته)).
(7) في (م) و(ع): ((المزوجة)).
(8) في (م) و(ع): ((لم يدخل)).
(9) المدونة (4/ 125)، التوضيح (12/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وبتلذذ وإن بعد موتها)).
(10) المدونة (135/4)، التوضيح (14/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك)).
94