The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(1).
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من (2) أصحابه: أن كل ماء حلَّه شيءٍ غَيَّره، طاهرا كان ذلك الشيء أو نَجِسا، حتى غَلَب عليه حكمُه، إما في لونه، وإما في طعمه، وإما في رائحته، فإن ذلك الماء خارج من الماء الذي جُعِل (3) للطُّهور أو أمر بالوضوء به.
ومن توضأ بشيء منها، أعاد الصلاة في الوقت وبعده. وهي كالأنبذة، والأمراق، وماء الورد، وماء الزعفران، وماء أُنْقِع فيه خبزٌ، أو جِلد، أو ما أشبه ذلك(4).
وما جرى في كتبهم من ذكر الماء النجس الذي من توضأ به أعاد في الوقت، إنما هو الماء النجس الذي اختلف في طهارته العلماء.
وأما ما وقع فيه الاتفاق من أجل ما غلب(5) عليه من حكم النجاسة، فالصلاة به غيرُ جائزة. وتجب إعادتُها أبدا(6).
(1) في (م) و(ع): الاقتصار على البسملة دون التصلية.
(2) في (و): ((والرواة أصحابه)).
(3) في (و): ((جعله)).
(4) المدونة (4/1)، التوضيح (18/1)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الطهارة: ((بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد)). وقوله: ((لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا، بما يفارقه غالبا، من طاهر، أو نجس)).
(5) في (م) و(ع): ((غلبت)).
(6) المدونة (26/1)، التوضيح (14/1)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الطهارة: ((أو كثير خلط بنجس لم يغير)).
93