The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
فإن نبتت، فلا شيء على الجاني.
17- ولا يحمل أهل البوادي وأهل الحضر ديةً واحدة. ولكن إذا لم يستوعب القليلُ حملَ الدية من أهل البادية أو الحاضرة، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم(2).
18- ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه، ضَمِنَه الحافرُ، كان ذلك العاطب فيه المرصود(3) أو غيره.
19- ولو حفر حيث يجوز له، لم يضمن ما عطب في حفيره(4).
20- قال محمد: وجوه العمد في القتل والجراح مختلفة:
(1) المدونة (126/16)، التوضيح (146/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وسن الصغير الذي لم يثغر ... )).
(2) المدونة (198/16)، التوضيح (172/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا دخول لبدوي مع حضري ... )).
(3) في (ع) و(م): ((المرصد)).
(4) في (ع) و(م): ((حفره)). وتنظر المسألة في: المدونة (245/16)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسیان)).
(5) في (ع) و(م): ((لا)).
356