The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
قال محمد: وإنما قالا(1) ذلك: لأن العمد القصاصُ فيه على ما عليه الجرح ساعة الجناية. والخطأ إنما العقل فيه على ما عليه الجرح يوم النظر(2).
13- ومن مذهب ابن القاسم: أن المرأة إذا أَخذَت مِن كفِّ واحدةٍ نحوَ ثلثِ دیةِ الرَّجل، فما(3) قُطِعَ من تلك الكف بعد ذلك، فإنما عَقْله عَقْلُ المرأة.
خالفه ابن الماجشون، وقال: في كل أصبع مما هنالك مِنْ بَعْدُ عَشْرٌ من الإبل، إلا أن تكون الجناية في فور واحد(4).
14 - ومن قولهم: أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا(5).
15 - واختلف ابن القاسم وأشهب في القصاص من الموضحة:
فقال ابن القاسم: على مقدار طول الموضحة.
وقال أشهب: على مقدار ما أخذت(6) من أجزاء الرأس، يؤخذ ذلك الجزء من رأس الجاني؛ لأن الرؤوس مختلفة(7).
16- وإذا جنى الرجل على صبي، فأسقط سِنَّه، وقَفَ العَقلُ:
(1) في (ع): ((قال)).
(2) المدونة (113/16)، التوضيح (8/ 100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن قلعت سن فنبتت ... )).
(3) في (ع) و(م): ((بما)).
(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل بثلث ديه فترجع لديتها)).
(5) النوادر والزيادات (481/13)، التوضيح (8/ 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «نجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني».
(6) «ما أخذت»: سقطت في (ع).
(7) المدونة (231/16)، التوضيح (92/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل)).
355