The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
5- ويقتل الرجل بالمرأة، وبالطفل الصغير(1).
6- وكل جرح أفضى إلى نفس، بطل حكم الجراح، وصار الحكم للنفس(2).
7- وكل جرح أفضى إلى ذهاب جارحة:
فإن كان الجرح الأول عمدا، اقتُص من الجارح مثلَه.
فإن ذهب منه ما ذهب من المجروح الأول، كان ذلك قصاصا.
وإن لم يذهب منه ما ذهب من الأول، كان عليه أَرْشُ ذلك(3).
8 - والفرق بين ما أفضى إلى النفس وبين ما أفضى إلى جارحة أخرى:
أن النفس مطلوبة في كل عضو، وليس يطالب(4) سائر الأعضاء إلا من(5) مكان أعيانها فقط، فلذلك افترقا.
9 - وإذا قُتِلَ الرجلُ وله أولياء، فعفا بعضهم عن الدم، سقَط حُكْمُ القصاص، [68] وصار الحكم إلى الدية(6).
10- ومن مذهبهم: أنه يُقتَصُّ من القاتل كما قَتَل:
(1) المدونة (227/16)، التوضيح (78/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان .... فالقود عينا».
(2) المدونة (216/16-217)، التوضيح (111/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات، فلأوليائه القسامة والقتل)).
(3) المدونة (232/16-233)، التوضيح (67/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر كلبرء كدية الخطأ ولو كجائفة)».
(4) في (ع) و(م): ((بطالب)). وعليها في (م) علامة تضبيب.
(5) ((من)): سقطت في (ع).
(6) المدونة (235/16)، البيان والتحصيل (468/15)، التوضيح (124/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه)).
353