The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس، والرواة من أصحابه: أن كل ما تولد من التصارع والرَّمْي عن اللعب والهزل، فحكمه حكم الخطأ.
وما تولد من ذلك من الجد(1) والقتال، فحكمه حكم العمد(2).
2 - انظر: فإذا بلغت الجنايةُ الخطأُ ثلثَ دية الجاني، أو ثلثَ ديةِ المجنيّ عليه، حَملْها عاقلةُ الجاني(3).
3- ومن مذهبه: أنه إذا رمى الوالد لولده(4)، فقتله، فإنه لا يقتل به. وتُغلَّظ عليه الدية، على ما شرحته في باب الدیات.
وإن أضجعه، فذبحه، أو قدمه للسيف صبرا، قُتِل به(5).
4- ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر(6).
(1) في (ع) و(م) بياض موضع كلمة ((الجد)).
(2) المدونة (108/16)، التوضيح (52/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن قصد ضربا، وإن بقضیب)).
(3) المدونة (196/16)، التوضيح (72/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونُجِّمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني)).
(4) كذا في النسخ الثلاثة. والمعنى: ولدَه.
(5) المدونة (106/16)، التوضيح (8/ 133)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه)). وقوله: ((أو ولد على والده أنه ذبحه)).
(6) المدونة (227/16)، التوضيح (74/73/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية 1 أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة)).
352