The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
2- قال محمد: وإن لم يَقُم على الضرب إلا شاهد واحد، وقد عاش وأكل [67] وشرب ثم مات، فقد تنازع في ذلك / الرواة:
فذهب ابن القاسم: أنه يُقْسَم معه.
وقال غيره من أصحابه: لا يُقْسَم على ذلك، إلا بأن يثبت أصْلُ الضرب والجراح، ثم يُقسِم الورثة أنه مات من ذلك(1).
3- قال محمد: ليس يوجب مالك ديةً بشاهد واحد ويمين واحدة بغير قسامة، إلا في موضعين:
أحدهما: الذمي يُقيم شاهدا واحدا على قتل وليِّه، فيحلف يمينا واحدة، ويَستحق دمَ صاحبِهِ.
وجعل دم الذمي كدم العبد، الذي هو قيمةٌ تُستحَق؛ كسائر الأموال.
والوجه الثاني: الكلب العقور يقوم على عقره شاهد واحد، وقد تُقُدِّم إلى صاحبه، فإنه يحلف مع الشاهد، ويستحق الدية على صاحب الكلب.
وقال ابن مزين: قال أصبغ: لا يثبت شيء مِن فِعل العَجْماء إلا بشاهدين(2).
4- فإذا قال: دمي عند فلان، ولم يقل عمدا، ولا خطأ:
فإن اجتمع الورثة على عمد، أو على خطإ، حلفوا، واستحقوا ذلك.
(1) المدونة (16/240)، التوضيح (8/194)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه».
(2) المدونة (16/201-202)، التوضيح (7/552)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية». وقوله: «ولا قسامة .. وإلا فدية .. أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية».
350