The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1- قال محمد: أصل مذهب مالك في القسامة؛ أنها تكون بثلاثة أوجه:
بأن يقول الميت: دمي عند فلان، ويَشهد على قوله ذلك شاهدان عدلان، فيُقْسِم الورثةُ على ما قال الميتُ، مِن عمْدٍ أو خطأ، ويَستحِقُّون ذلك(1).
والوجه الثاني: أن يموت الميت ولا يقول شيئا، فيقوم(2) لأوليائه، بعد موته، لَوثٌ، مِنْ بيِّنَة تَشهد أن فلانا قَتَله.
وهذا اللوث المذكور في كتبهم لا يكون إلا شاهدا عدلا.
قال أشهب عن مالك: يكون اللوث شاهدا غيرَ عدْلٍ.
فيقسم الورثة مع شهادته ويستحقونه(3).
والوجه الثالث: أن يشهد شاهدان على ضربه بالسيف وجَرْحِه، ثم يعيش أياما، يأكل ويشرب، ثم يموت، فلا يستحق الورثةُ دمَه إلا بقسامة.
وإن لم يأكل ولم(4) يشرب، وبقي مغمورا(5) حتى مات، فلا قسامة فيه، وديته ثابتة. وإن أنْفِذَ مَقاتِلَهُ، ثبتَ دمُّه بالشاهدين وإن أكل وشرب(6).
(1) المدونة (223/16)، التوضيح (188/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث، كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان)).
(2) في (ع): ((يقدم)).
(3) المدونة (132/12-133)، التوضيح (193/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وكالعدل فقط في معاينة القتل)).
(4) في (و): ((لا)).
(5) مغموراً: أي لم يتكلم ولم يفق من حين الفعل حتى مات. الشرح الكبير للدردير (243/4).
(6) المدونة (224/16)، البيان والتحصيل (463/15-478)، النوادر والزيادات (137/14-158-159)، التوضيح (193/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا)).
349