The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
12 - والسن فيها خمس من الإبل(1).
13- والموضحة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي توضح العظم(2): فيها نصف عشر الدية(3).
14 - والمُنقِّلة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تحرك عظم الرأس. فيها: عشْرُ الدية ونصف عشر الدية(4).
15- والمأمومة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تفضي إلى أم(5) الرأس وهو الدماغ: فيها ثلث الدية(6).
16 - والجائفة في الجوف، وهي التي تفضي إلى الجوف. فيها: ثلث الدية(7).
17 - وما سوى ذلك من الجراح فإنما فيه الاجتهاد(8).
(1) المدونة (113/16)، التوضيح (144/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وفي کل سن: خمس وإن سوداء».
(2) في (م) و(ع): «على العظم».
(3) المدونة (109/16-113)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «والموضحة فنصف عشر .. ».
(4) المدونة (110/16)، التوضيح (138/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : «والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه».
(5) «أم»: سقطت في (ع).
(6) المدونة (125/16)، التوضيح (8/ 138)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(7) المدونة (116/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(8) المدونة (111/16)، التوضيح (85/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية».
347