The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وفي الأنثيين الديةُ كاملةً، كان قطع الذكر والأنثيين معا في فور، أو مختلفين. وفي عين الأعور الدية كاملة.
وفي(1) ثدي المرأة الدية كاملة(2).
7- ودية المرأة على النصف من دية الرجل(3).
8- ودية رجال أهل الذمة من أهل الكتاب، على النصف من دية رجال المسلمين.
9- ودية نسائهم على النصف من دية نساء المسلمين(4).
10 - ودية المجوس ثمانمائة درهم(5).
11 - ودية الجنين إذا ضرب في بطن أمه فسقط ميتا: غرةً(6)، عبدٌ أو أمةٌ، قيمته خمسون دينارا(7).
(1) ((وفي)) سقطت من: (م).
(2) المدونة (108/16-109- 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116)، التوضيح (87/8)، (648/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور)).
(3) البيان والتحصيل (188/4)، النوادر والزيادات (455/13-457)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها)).
(4) المدونة (204/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء والقصاص: ((والكتابي والمعاهد: نصف دیته ... )).
(5) المدونة (195/16)، التوضيح (136/8)، شروح المختصر، عند قول المصنفي في باب الدماء: ((والمجوسي والمرتد: ثلث خمس)).
(6) الغرة، هي النسمة من الرقيق ذكراً أو أنثى. وهي دية الجنين المسلم الحر الذي اعتدي على أمه فألقته ميتاً لم يَستهلَّ. شرح حدود ابن عرفة (ص: 680).
(7) المدونة (199/16-200)، التوضيح (177/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن)).
346