The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
5- وإذا أُكرِه الرجلُ على الإقرار(1)، فأقر بأكثر مما أُكرِه عليه، أو بأقل، أو بخلاف الجنس الذي أكره عليه، لم يلزمه(2) من ذلك شيء(3).
6- وإذا أُكرهت المرأة، أو الوليُّ على النكاح، لم يكن للمرأة إجازتُه، ولا للأولياء؛ لأنه غير منعقد(4).
7- وإذا أكُرِه الرجل على غرم مال، فباع فيه شيئا من ماله؛ لم يجز شيء من ذلك(5) البيع.
وأَخَذ المكرَهُ على الغرم مَالَه الذي باعه حيث وجده، بلا غرم.
ويرجع المشتري على الذي أكره البائع بالثمن. وسواء دفع الثمن إلى المكرَه أو المكره.
ولا(6) يُكلَّف المكرَه(7) البيِّنةَ أنه وصَّلَه إلى الذي أكرهه، وأنه لم يصرفه إلى منافعه.
وإنما يجعل ذلك على ظاهر الأمر واستفاضته(8).
(1) في (و): ((إقرار)).
(2) في (ع): ((علي لزمه)).
(3) النوادر والزيادات (296/10)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).
(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (580/3) (358/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد)).
(5) في (و): ((لم يجز أمر ذلك)).
(6) ((لا)) مطموسة في (و).
(7) في (و): ((هذا)).
(8) النوادر والزيادات (281/10)، التوضيح (210/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولزومه تكليف)).
329