The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل القول في الإكراه: أنه كل ما فُعِل بالإنسان مما يُضِرُّ به، ويؤلمه، مِنْ ضرْبٍ، أو سِجْنٍ، أو تخويف(1).
2 - فإن كان ذلك من سلطان، أو غيره، فإنه إكراه، لا يلزم صاحبه حكمُه، ولا يجب(2) عليه عقده.
قال بعض أهل العلم: وإنما ذلك في القول. وأما في الفعل، فلا إكراه فيه.
هكذا حكاه محمد بن سحنون عن أبيه، وهكذا ذكره عبد الملك في كتابه.
وكذلك حكى الأوزاعي(3) عن ابن عباس(4).
3- وكل ما أكره عليه، مِنْ فِعل يَفعلُه بغيره في بدنه أو ماله: فإن حكم ذلك الفعل لازم، ولا يُسقطُه الإكراهُ(5).
4- والمشتري إذا أَكرَه البائع على البيع منه، فهو في سبيل الغاصب في جميع أحكامه(6).
(1) المدونة (61/7)، التوضيح (359/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «أکره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة».
(2) في (و): ((يحاسب)).
(3) في (م) و(ع): ((الأوزعي)).
(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (361/4-362)، شروح المختصر، عند قول المصنف في: ((من قتل أو ضرب أو سجن)).
(5) في (ع): ((إلا الإكراه). وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات (95/5)، التوضيح (406/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني)).
(6) المدونة (61/7)، التوضيح (195/5-196)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).
328