The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
22- وإذا أقر الرجل لرجل: أنه لا حق له عليه: فإنه يبرأ من الحقوق الواجبة، من الضمانات، والديون.
فإن أقر أنه لا حق له عنده، أو قِبَلَهُ، برئ من جميع الأشياء من الضمانات، والأمانات(1).
23- وإذا أقر الرجل: أنه اشترى من فلان ثوبه بكذا وكذا، إلا أنه لم يدفع إليه الثوب:
فالقول قوله، إذا كان ذلك في نسق الإقرار.
فإن لم يكن في نَسَقِ الإقرار(2)، فلا يجوز استثناؤه(3).
24- وإذا أقر الرجل بالزنا قُبِل رجوعه عنه، وإن لم يأت بوجه يعتذر(4) به:
قال ابن الماجشون: لا يقبل رجوعه، إلا أن يأتي بوجه يُعذَر به.
قال ابن القاسم: يُقبَل رجوعُه، وإن أخَذَت السياطُ مَأخذَها.
قال أشهب: يُقبَل رجوعُه، ما لم يُضرَب أكثرَ الحدِّ(5).
25- وإذا أقر بجاريته أنها(6) ولَدَتْ منه، ولا ولد معها:
النوادر والزيادات (375/9)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أبرأ فلانا مما له قبله ... )).
((فإن لم يكن في نسق الإقرار)): سقطت من (ع).
النوادر والزيادات (246/9)، التوضيح (175/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه)).
في (ع) و(م): ((يتعذر)).
المدونة (8/16)، النوادر والزيادات (248/14)، التوضيح (521/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد)).
في (ع): ((أنه)).
326