The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقال المغيرة وعبد الملك: الدية عليه في ماله، ولا شيء على العاقلة. وقد رُوي هذا عن مالك.
وقال بعض الرواة: يلزمه في ماله ما كان يلزمه مع العاقلة(1).
18 - والأصل في اللقيط: أنه حر، لا يُقبل إقرارُه على نفسه بأنه عبْدٌ. ولا يحتاج في حريته أن يَحكم بذلك حاكمٌ(2).
19 - ولا يجوز إقرار المرأة بالنكاح لرجل، إلا أن يكونا طارئين(3).
20- والإقرار للطفل، ولما في البطن، جائز؛ لأن وجوه الصدق في ذلك موجودة متصرفة(4).
21- وإذا أقر الرجل المجهول الحال، أو المرأة المجهولة الحال، بالرق: لزم ذلك فيهما.
ولزم أولادَهما الصغارَ الذين لا يُعرِبون(5) عن أنفسهم، ولا يُعرِّفون عنها.
وإن كانوا يعربون(6) عن أنفسهم، فأنكروا الرق، وادعوا الحرية، لم يلزمهم من إقرار أبويهم شيء(7).
(1) المدونة (206/16)، التوضيح (208/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطأ».
(2) المدونة (74/7)، التوضيح (384/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: «وهو حر وولاؤه للمسلمين».
(3) النوادر والزيادات (405/9)، التوضيح (146/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «بخلاف الطارئين».
(4) النوادر والزيادات (327/9-328)، التوضيح (419/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: «ولزم لحمل إن وطئت ووضع لأقله ... ».
(5) في (ع): «لا يعرفون».
(6) في (ع): «يعرفون».
(7) النوادر والزيادات (396/9).
325