320

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

15 - وكل من ادعى شيئا من أسباب القصاص، لم تجب له اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا، فتجب اليمين(1).

16 - وإن ادعى القاتل الذي وجب عليه القصاص على وليّ المقتول: أنه عفا عنه، وجبت اليمين على وليّ المقتول.

فإِن حلف، قَتَلَ.

وإِن نَكَل، حَلَفَ القاتل، وبرئ من القتل(2).

17 - وإذا وجب لرجل دمُ عمْدٍ بقسامته، فنكل عن القسامة: ردت الأيمان على المدعی علیه الدم، فحلف خمسین یمینا، وبرئ من الدم(3).

وقال(4) عبد الملك بن الماجشون: وللمدعي بالدم أن يستعين في الأيمان(5).

18 - وكل من دفع مالا، فادعي عليه فيها بزيوف، وأنكر الدافع ذلك:

فعليه اليمين ما أعطى إلا جيادا في عِلْمه.

(1) المدونة (133/12)، النوادر والزيادات (149/8)، التوضيح (209/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((أو عن الشاهد فقط)) وعند قوله كذلك: ((ومن أقام شاهدا على جرح ... حلف».

(2) المدونة (237/16)، النوادر والزيادات (151/8) (92/14)، التوضيح (128/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللقاتل الاستخلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ».

(3) المدونة (216/16-217)، النوادر والزيادات (199/14 وما بعدها)، جامع الأمهات (ص: 510)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه، وإنْ نكل رُدّتْ)).

(4) في (م) و(ع): ((قال)).

(5) النوادر والزيادات (200/14)، التوضيح (202/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللولي الاستعانة بعاصبه)).

319