The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وفي غير المساجد، يكونون(1) قعودا.
هكذا حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون ومطرف.
وحكى محمد بن إبراهيم بن عبدوس، في كتابه، عن أشهب: أن القيام في الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة.
وأما في الحقوق، فيكون الحالفون قعودا(2).
12- وكلُّ مَن اسْتَحَقَّ شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين، فلا بد أن يحلف أنه: ما باع ولا وهب.
13- وكذلك كل من قُضِي له على غائب، أو ميت، أو طفل، يحلف أنه: لم يقبض، ولم يَضَعَ، ولم يُحِلَّ.
وهذه اليمين تسمى يمين القضاء(3).
14- وأصل التحليف(4) في الدعوى في الحقوق: أنها لا تجب على المدعى عليه إلا بخلطة.
والخلطة: أن يشهد شاهدان: أنا نعرف بينهما معاملةً في حقٍّ، لم ينقض(5) بعد، فيما علمناه(6).
(1) في (ع) و(م): (يكون)).
(2) النوادر والزيادات (156/8)، الجامع لابن يونس (533/17)، التوضيح (29/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغلظت ... بجامع ... وبالقيام لا بالاستقبال)).
(3) المدونة (46/13-47) (170/15)، النوادر والزيادات (161/8-162)، التوضيح (12/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: ((يقضى عليه بيمين القضاء)).
(4) في (ع) و(م): ((التحالف)).
(5) في (م) و(ع): ((ينقص)).
(6) المدونة (25/13-26)، النوادر والزيادات (143/8)، التوضيح (47/8-48)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((إن خالط بدَیْن)).
318