The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن رأى أن يقسمه بينهما بعد أيمانهما، قَسَمَهُ(1).
60- وإذا تشبث الرجلان(2) برجل، وزعم كل واحد منهما أنه عبْدُه:
فإن كان العبد لا يتكلم شيئا، ولا يعرب عن نفسه، سئلا البينة على(3) دعواهما.
فإن أقام أحدهما البينةَ، وعجز الآخر عن ذلك، فهو للذي أقام البيِّنَةَ.
فإن أقاما جميعا البينة، قضي به لأعدل(4) البينتين.
فإن تكافأت، سقطت، وكانا كمن لا بينة له، فهو بينهما نصفين؛ لاحتيازهما إياه، بعد یمین کلِّ واحدٍ منهما لصاحبه.
وإن كان العبد يُعرِب عن نفسه ويَتكلَّمُ، لم يُسأل عن شيء حتى(5) يُسألا في دعواهما البينةَ.
فإن أقام أحدهما البيِّنَةَ، فهو له.
وإن أقاما جميعا البينة(6)، قُضيّ بالأعدل.
وإن تكافأت، سقطت، وكانا(7) كمن لا بينة له، ويسأل حينئذ العبد عن نفسه، وكان القول قولَه؛ لأن من حقه منْعَ نفسه منهما.
(1) المدونة (37/13)، النوادر والزيادات (33/9)، التوضيح (3/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وإن شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم علی الدعوی إن لم یکن بید أحدهما».
(2) في (و): ((الرجل وعليها علامة تضبيب)).
(3) في (ع) و(م): ((عن)).
(4) في (م) و(و): ((لأعلى)).
(5) في (ع) و(م): بياض موضع ((حتى)).
(6) في (و): ((بينة)).
(7) في (و): ((وكانت))، عليها علامة تضبيب.
313