The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن كان(1) موت الجارية بعد موت الذي كانت في يديه، فلا شيء للأول من تَرِكَتِها؛ لأنه يُقِرُّ(2) أن ميراثها ليس له، ولا أنه من مالِ الذي كانت في يديه، وإنما هو مالُ قومٍ آخرين(3).
59. ومن غير الأصول في باب التداعي: تداعي الرجلين في الشيء الواحد، يقول كل واحد منهما: هو لي بجميعه، دون صاحبه.
فانظر: فإن كان ذلك الشيء المدعى في أيديهما جميعا، حلف كل واحد منهما [58] لصاحبه، فيما يدعيه عليه من نصيبه الحائز(4) له / دونه.
فإن حلفا، كان ذلك الشيء بحسبه بينهما نصفين.
وإن نكلا جميعا، فكذلك أيضا.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، فهو للحالف بجميعه.
وإن كان ذلك الشيء في يد رجل آخر غيرهما:
فإن كان ذلك الرجل الحائز يدعيه لنفسه، فهو له دونهما، ويحلف لهما. وإن كان لا يدعيه لنفسه(5)، فهو لمن أقر له به منهما.
وإن كان لا يدعيه لنفسه ولا يُقِرُّ به لأحد منهما، وكان في يديه على وجه اللُّقطة، وما أشبهها:
اجتهد السلطان في ذلك نَظَرَه(6)، فإن رأى أن يوقفه، وقفه.
(1) في (ع) و(م): ((كانت)).
(2) في (ع) و(م): بياض محل ((يقر)).
(3) النوادر والزيادات (178/13- 179 -181).
(4) في (و) و(م): ((الحائز)).
(5) قوله: ((فهو له دونهما، ويحلف لهما. وإن كان لا يدعيه لنفسه،)). سقطت من (ع) و(م).
(6) في (ع) و(م): ((نظر)).
312