The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وفي الشراء: القولُ قولُ المأمورِ؛ لفْوتِ الدنانير والدراهمِ المُشتَرَى بها ذلك الشيءُ(1).
8 - قال محمد: ومن أصلهم: إذا تداعى المتعاملان في السَّلَم، أن يُنظَر:
فإن اتفقا في النوع والصنف، واختلفا في وزنه، أو کیله، أو عدده، فالقول قول المُسلّم إلیه.
وإن اختلفا في النوع والجنس: تحالفا، وتفاسخا السَّلَم(2).
9- وإذا قسم الشريكان شيئا كان بينهما، فادعى أحدُهما الغلطَ، لم يَجُزْ قولُه، وکان القول قولَ صاحبه مع یمینه(3).
10 - وإن ادعى أحدهما شيئا في يد صاحبه، وزعم أنه إنما وقع في نصيبه دون نصيب صاحبه:
فالقول قول الحائز لذلك الشيءٍ. وعلى مدعيه البيِّنَةُ.
فإن(4) لم يكن في حيازةٍ واحدٍ منهما، تفاسخا القسمةَ بعد تحالفهما.
هذا مذهب ابن القاسم(5).
(1) المدونة (87/10)، النوادر والزيادات (226/7)، التوضيح (416/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: «إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره وحَلَفَ، کقوله: أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت، قلت: بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت ولم تحلف)).
(2) المدونة (44/9-47-48)، النوادر والزيادات (417/6)، الجامع لابن يونس (267/11-268)، التوضيح (597/5 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن اختلف المتبایعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفُسخ، ... وفي قدره كمثمونه ... ».
(3) المدونة (147/12) (183/14)، النوادر والزيادات (241/11)، الجامع لابن يونس (287/20)، التوضيح (356/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر)).
(4) في (ع): ((وإن)).
(5) المدونة (184/14-185).
293