293

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

وإن شك أهل المعرفة، فقالوا: يمكن أن يكون قديما، ويمكن أن يكون حديثا: فالقول قول البائع مع يمينه على البَتَات(1) إن كان ظاهرا، وعلى العلم إن كان باطنا(2).

5- ومن أصلهم: أنه إذا ادعى أحد المتبايعين تمام البيع، وادعى الآخر نَقْصَه بشرطٍ يذكره، أو خيار يدعيه: أن القول قول مدعي التمام(3).
6- قال محمد: وانظر: فكلُّ من جُعل القولُ قولَه في باب الدعوى، فإنما ذلك إذا ادعى ما يُشبِه.

حتى إذا ادعى ما لا يُشبِه، مما(4) لا يشك الناس في أنه كاذب، فالقولُ قولُ صاحبِه، إلا أن يدعي أيضا ما لا يشبه.

فإذا ادعى ما لا يشبه، عاد القول إلى أصله، وكان القولُ قول صاحبه(5).

7- والأصل في تداعي الآمر والمأمور في الشراء والبيع:

أن القول قول الآمر في البيع إن كانت السلعة قائمة.

وإن كانت فائتة، فالقول قولُ المأمور مع يمينه.

(1) أي: القطع.

(2) المدونة (154/10-160-161)، النوادر والزيادات (288/6-289-290 292-293)، الجامع لابن يونس (173/14)، التوضيح (481/5 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((والقول للبائع في العيب أو قِدَمِهِ، إلا بشهادة عادةٍ للمشتري)).

(3) المدونة (85/10)، النوادر والزيادات (392/6)، الجامع لابن يونس (976/13)، التوضيح (595/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وفي البت مدعيه كمدعي الصحة)).

(4) «مما» سقطت في (ع).

(5) المدونة (43/9-44)، الجامع لابن يونس (264/11)، التوضيح (599/5-600)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وصدق من ادعى الأشبه)).

292