The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- وحكمه في الزكاة: أنه إذا حلَّتْ(1) عليه زكاةُ مالِه وهو مريض، فأخرجها ولم يؤخرها(2): أنه جائز مِنْ(3) فِعْلِه، ویکون من رأس ماله.
وإنما الذي لا يجوز له إخراجُها وإن أوصى بها، فإنما تكون مِن ثلثِ مالِه: الزكاةُ المفرِّطُ فِيها(4).
5- وحكمه في الحج: أن يُطافَ به، ويُسْعَى، وأن تُرْمَى عنهُ الجمارُ.
وعليه أن يتحرى وقت الرمي، فيكبر على حسب ما كان عليه أن يكبر لو تولى رميها(5).
وعليه أن يريق دما إذا رُمِيَت عنه ولم يرْمِها(6).
6- وحكمه في الصوم: أن يفطر ما كان مريضا، ويقضي ذلك أياما أخر، كما قال الله عز وجل(7).
(1) في (ع): ((دخلت)).
(2) في (ع) و(م): ((يؤخر)).
(3) في (ع): ((علیه)).
(4) المدونة (86/2-87)، النوادر والزيادات (195/2-196)، الجامع لابن يونس (256/4)، التوضيح (518/8-519)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ثم زكاةٌ أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمِنْ رأس المال)).
(5) في (ع) و(م): ((رفعها)).
(6) النوادر والزيادات (382/2-407)، التوضيح (579/2 - 584) (5/3-31-32)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((ولو مريضا وصبيا حُملا)) وعند قوله: ((أو عاجز، ويستنيبُ، فيتحرى وقت الرمي ويُكَبِّرُ ... وحُمل مطيقٌ ورَمَى)).
(7) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة، الآية (184). ﴿وَمَ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وتنظر المسألة في: المدونة (211/1-212)، النوادر والزيادات (34/2)، الجامع لابن يونس (3/ 1155)، التوضيح (447/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام :«لا إن انقطع تتابعه بکمرض أو سفر)».
283