The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن حكم المريض في مرضه كحكم الصحيح، في بيعه، وشرائه، وقبضه، وإعطائه، وإنكاحه، [50] وإقراره، ووجوه إنفاقه، ما لم يكنْ في شيء مِن ذلك مُحاباة يدخل في باب المعروف.
فإن كان شيء من ذلك، فهي في ثلثه(1).
2- وحكمه في باب فرض الطهارة: إن لم يستطع أن يتكلّفَها، تولى ذلك منه غيْرُه. وإن كان لا يستطيع أن يَمَسَّه الماءُ، تَيمَّم.
فإن لم يُطق أن يتكلف، تولى ذلك منه غيرُه(2).
3 - وحكمه في فرض(3) الصلاة: أنه لا يُكلَّف مَشقةً، ولكنه يصلي كيف تَسَّر عليه.
ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتة(4).
(1) المدونة (35/7-130) (75/9-167) (17/12)، النوادر والزيادات (167/11-329-372)، التوضيح (253/6-254)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به .. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية. ووُقِف تبرعُه إلا لمال مأمون وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى)).
(2) التهذيب (191/1)، التوضيح (206/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبقية معصم إن قطع)).
(3) في (ع): ((باب)).
(4) المدونة (76/1-77)، النوادر والزيادات (254/1 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (521/2 وما بعدها)، التوضيح (348/1 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: ((يجب بفرضٍ قيامٌ إلا لمشقة ... ثم استناد ... ثم جلوس كذلك ... وأومأ عاجزٌ إلا عن القيام)).
282