The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
قال أشهب: إن قال ذلك في غير إحداثٍ وصيةٍ، ولا سفر، ولِما أتى: (لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)(1)، فهو تدبير(2).
4- وإذا كان بين الرجلين عبد، فدبَّرَ أحدهما مصابَتَه منه، فإنهما يَتَقاومانه.
فإن أخذه المدبِّر، كان مدبّرا كله.
وإن أخذه المتمسك بالرق، كان رقيقا كله.
وإن شاء المتمسك أن يتمسك ولا يقاومه، كان ذلك له.
قال أشهب: لابد من المقاومة(3) بينهما. وليس للمتمسك بالرق أن يُسقِط ذلك(4).
5 - وسبيل المدبر فيما جُنِيَ عليه سبيلُ العبد(5).
[41] 6- وإذا جنى المدبَّر جناية، خُيِّر سيده: / إن(6) شاء افتداه، وإن شاء أسلم خدمتَه.
فإن افتداه، كان بحسبه مدَيَّا(7).
وإن أسلمه، اختدم المجنيَّ عليه، واقتص(8) من جنايته.
(1) حديث ابن عمر مرفوعا متفق عليه: رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، [2738]، ومسلم، كتاب الوصية [1627].
(2) المدونة (3/8)، التوضيح (402/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((أو: أنت حر بعد موتي بيوم بـ دبرتك. و:أنت مدبر)).
(3) في (م): ((المقامة)).
(4) المدونة (8/8)، التوضيح (409/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن دبر حصته، تقاویاه ليرق كله أو يدبر)).
(5) المدونة (154/16)، التوضيح (409/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته تقاضيا، وحاصَّه مجني عليه ثانيا)).
(6) في (ع) و(م): ((فإن)).
(7) في (ع): ((بحسب ما يرى)). وفي (م): ((بحسبه ما يرى)).
(8) في (ع): ((اختص)).
244