The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: الشأن في عتق المدبَّرين(1) إذا مات سيدهم: أن يُبدأَ بِعِتْقِ الأولِ فالأولِ منهم، إلا أن يكونوا إنما دَبَّرهم في كلمة واحدة، فيعتق مِن كلُّ واحدٍ ما ينوبُه، ولا يُبدَّأ أحدٌ منهم على صاحبه(2).
2- والشأن في تقويم المدبر إذا كان في يده مال: أن يُجعَل عِدة ما بيده زيادةً في قیمته.
مِثْلُ: أن يموت الميت، ويترك مائةً عيْنًا، ومدبَّرا قيمتُه مائةً على الانفراد وبيده مائة. فيقال: جمیع مال المیت ثلاثمائة، وقيمةُ المدبّر مائتان، فیعتق نصفه، ولا یعرض لما في يده(3) من المال.
قال محمد: هذا الكلام هو الذي لم أزل أسمع الشيوخ والحُذَّاقَ يقولونه.
والذي رأيت من كلام ابن القاسم: أنه يقال: هذا مدبر معه من المال كذا ومن العروض كذا، فما(4) قیمته(5)؟
3- وإذا قال: عبدي حر بعد موتي. سئل:
فإن قال: أردت التدبير، فهو مدبر.
وإن قال: أردت الوصية، فهو موصى بعتقه. وهو وصية حتى يتبين أنه أراد التدبير.
(1) في (و): ((المدبر)). و(م): ((المدبر، كذا)).
(2) المدونة (4/8)، التوضيح (8/ 403-518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة)).
(3) في (و): ((يديه)).
(4) في (ع): ((مما)).
(5) المدونة (8/8)، التوضيح (8/ 413)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده)).
243