244

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

{ 27- باب أحكام المدبر }

1 - قال محمد: الشأن في عتق المدبَّرين(1) إذا مات سيدهم: أن يُبدأَ بِعِتْقِ الأولِ فالأولِ منهم، إلا أن يكونوا إنما دَبَّرهم في كلمة واحدة، فيعتق مِن كلُّ واحدٍ ما ينوبُه، ولا يُبدَّأ أحدٌ منهم على صاحبه(2).

2- والشأن في تقويم المدبر إذا كان في يده مال: أن يُجعَل عِدة ما بيده زيادةً في قیمته.

مِثْلُ: أن يموت الميت، ويترك مائةً عيْنًا، ومدبَّرا قيمتُه مائةً على الانفراد وبيده مائة. فيقال: جمیع مال المیت ثلاثمائة، وقيمةُ المدبّر مائتان، فیعتق نصفه، ولا یعرض لما في يده(3) من المال.

قال محمد: هذا الكلام هو الذي لم أزل أسمع الشيوخ والحُذَّاقَ يقولونه.

والذي رأيت من كلام ابن القاسم: أنه يقال: هذا مدبر معه من المال كذا ومن العروض كذا، فما(4) قیمته(5)؟

3- وإذا قال: عبدي حر بعد موتي. سئل:

فإن قال: أردت التدبير، فهو مدبر.

وإن قال: أردت الوصية، فهو موصى بعتقه. وهو وصية حتى يتبين أنه أراد التدبير.

(1) في (و): ((المدبر)). و(م): ((المدبر، كذا)).

(2) المدونة (4/8)، التوضيح (8/ 403-518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة)).

(3) في (و): ((يديه)).

(4) في (ع): ((مما)).

(5) المدونة (8/8)، التوضيح (8/ 413)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده)).

243