The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
قال محمد: قوله: يتبعه بنصف قيمة الولد بعد أن يُضمِّنه قيمةَ الأمَةَ، كلام فاسد؛ لأنه يأخذ قيمة ولد قد أزال عن نفسه مِلك أمِّهِ في ذلك الحين الذي وضعته، بأخذه قيمتَها يومَ الحمل(1).
12 - وأصل قولهم: أن أم الولد، للسيد أن ينتزع مالها متى شاء، ما لم يَمرض.
فإذا مرض، لم يكن له ذلك؛ / لأن المرض أول أسباب الموت، وبالموت [39] تَعْتِق(2).
13- وأحكام أم الولد فيما جُنِي عليها، أحكامُ أمَةٍ لا عِتق فيها(3).
14- وحكمها إذا جنت جناية: أن يُجبَر السيدُ على افتدائها بالأقلِّ مِن قیمتِها، أو من أرش الجناية(4).
15- وحكمها إذا سَبَاها العدوُّ، ثم غنمها المسلمون: أن يجبر السيد على فدائها بجميع ما وقعت به في السُّهْمان. فإن كان فقيرا، اتّبع به دَیْناً.
وقال المغيرة: يفتديها بالأقل من قيمتها أو مما وقعت به في السهمان؛ مثل الجناية(5).
(1) المدونة (52/8)، التوضيح (465/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «إن وطىء شريك فحملت: غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير».
(2) المدونة (95/13)، التوضيح (392/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «وانتزاع مَالِها ما لم يمرض».
(3) المدونة (160/16)، التوضيح (464/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «وأرش جنایة علیهما».
(4) المدونة (155/16-160)، التوضيح (456/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش».
(5) المدونة (17/3)، التوضيح (3/ 487)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: «وأجبر في أم الولد على الثمن، وأتبع به إن أعدم».
237