The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقال عبد العزيز بن الماجشون: العبد بالخيار: إن شاء قَبِل العتق وكان عليه المال، وإن شاء كان رقيقا، ولا شيء عليه. وهو مثل قوله: أنت حر على أن عليك من المال كذا وكذا(1).
9- والأصل في عتق ما في البطون: أن عِتقه ضعيف. وإن أدركه ديْنٌ، بِيعَت الأمُّ، ورُقَّ بِرِقِّها. وإنما حُرِّيته بخروجه من البطن(2).
10 - وإذا أعتق أحد عبيده(3)، ولم يَنْوِه، ولم يسمه، اختار واحدا منهم فأعتقه.
فإن مات قبل أن يختار، اختار الورثة، وكان سبيلُهم سبيلَ صاحبِهِم(4).
11- ولا يشبه هذا الأصل أصل الطلاق، إذا طلق واحدة ولم يُرذها بعينها، فإن النساء بجمیعهن یطلقن معا.
واعتل سحنون في الفرق بين العتق والطلاق: أن الرجل يجوز له أن يشتري العبد من العبدين يختاره، ولا يجوز له أن يتزوج المرأة من المرأتين يختارها. فإذا جاز الاختيار في الأصل، جاز في الفرع. وإذا بطل من الأصل، بطل من الفرع(5).
(1) المدونة (7/ 63)، التوضيح (8/ 416)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف: لزم العتق والمال)).
(2) المدونة (7/ 35)، التوضيح (8/ 396)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((وبيعت إن سبق العتق دین ورق ولا یستثنی ببیع أو عتق)).
(3) في (و): ((عبديه)).
(4) المدونة (8/ 517)، التوضيح (8/ 517)، شروح خليل، عند قول المصنف في باب الوصية: ((كعتق لم یعین، ومعین غیره وجزئه)).
(5) المدونة (10/ 13)، التوضيح (7/ 553)، شروح خليل، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا)).
233