The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإنما افترق حكم العدتين؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه:
أن كل عدة وفاة، فالعدة قبل الاستبراء.
وكل عدة طلاق، فالعدة بعد الاستبراء.
9 - وإذا استرابت الحرة من زنى(1)، أو استكراه، أو من غلط، فإنها تستبرئ بثلاث حيض(2).
10 - وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمْسُ ليال.
قال أشهب: وذلك إذا كان مثلها لا تحمل. وإن كانت في سنِّ مَن تَحمِل، فلا يُبرئها إلا ثلاثة أشهر(3).
11 - وعدتها في الطلاق قُرْآنٍ، على النصف من عدة الحرة. إلا أن القرء لا ينقسم، فيستتم(4).
12 - وإن كانت في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، فثلاثة(5) أشهر(6).
13 - وحكم الأمة حكم الحرة، في الاستحاضة والاسترابة، في جميع ما ذكرتُه(7).
(1) في (ع): ((الحيضة زنی)).
(2) التهذيب (456/2)، التوضيح (87/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها)).
(3) المدونة (118/5)، التوضيح (27/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة)).
(4) المدونة (118/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((وذي الرق قرءان)).
(5) في (ع): ((فبثلاثة)).
(6) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5-31)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر)).
(7) التهذيب (456/2)، التوضيح (6/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((لا ريبة بها وإلا انتظرتها)).
224