218

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

3 - ولا متعة للتي لم يدخل بها، إلا(1) أن يكون لم يُسمَّ لها صداق، يكون نكاحها نكاحَ تفویضٍ(2).

4- وإذا قال لها: أنت حرام. أو: حَبْلُك على غارِبِك، فهي ثلاث(3).

5- وأصل مذهب مالك في الخيار: إذا خيَّرها، يعني: بعد الدخول في نفسها، فقضت بالثلاث، لم يكن له أن يناكرها.

وإن قضت بدون ذلك: بواحدة، أو اثنتين، فلا يلزم الزوجَ شيءٌ مِن ذلك(4).

6 - وإن مَلَّكها أمرها، فقضت بالثلاث، كان له أن يناكرها، ويردها إلى الواحدة، إذا نوى ذلك بعد يمينه.

فإن لم تكن له نية، فليس له أن يناكرها(5).

7- واختَلَف قولُ مالك في الحد الذي ينقطع إليه ما جعل بيد(6) المرأة من الخيار أو التمليك:

فكان يقول: ذلك بِيَدِها ما لم تَقمْ مِن مجلسها.

ثم رجع، فقال: ذلك لها ما لم توقَفْ، فتقضي أو ترد.

(1) في (و): ((له لا))، وفي (ع) و(م): ((له إلا)).

(2) المدونة (14/5)، التوضيح (245/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية)).

(3) المدونة (75/5-77)، التوضيح (364/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك)).

(4) المدونة (55/5)، التوضيح (447/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق)).

(5) المدونة (58/5)، التوضيح (438/4-439)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وناكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها)).

(6) ((بيد)): سقطت من (ع) و(م).

217