The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
25- وكل زوجة وطئها الرجل، فهي تحصِنُه، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو نصرانية(1).
26- وكل وطء حرام، فإنه لا يجب به حكم الإحصان، مثل الصائمة، والحائض، وما أشبه ذلك(2).
27- وإذا أسلمت، وكانت على غير دين الإسلام، فإن زوجها أحق بها إن أسلم في عدتها، كان(3) كتابيا، أو مجوسيا(4).
28- وإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة:
فإن كانت كتابية، بقيت تحته كما كانت.
وإن كانت مجوسية، فإن أسلمت بقرب إسلامه، ثبت النكاح. وإن تطاول ذلك انفسخ النكاح.
وقد ذكر بعض الرواة: أنها إن أسلمت في عدتها، كان أحقّ بها. وإن انقضت عِدتُها، بانت منه(5).
29- والأصل في نكاح الشرك: أن السبي يهدمه ويَحُلَّه، سُبِيا جميعا، أو مفترقين(6).
(1) التهذيب (235/2)، التوضيح (233/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((رجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).
(2) المدونة (136/4)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).
(3) في (ع) و(م): ((إن كان)).
(4) التهذيب (242/2)، التوضيح (90/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد : .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).
(5) المدونة (148/4-155)، التوضيح (85/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر)).
(6) المدونة (4/ 153)، التوضيح (4/ 87)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وهدم السبي النكاح إلا أن تسبی وتسلم بعده)).
211