The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
3- فأما العنين، فإن أقر بذلك، والحصور: فإنهما إذا رفعت المرأة أمرهما إلى السلطان، طَلَّق عليهما وَقتَه. ولم يضرب لذلك أجلا، إذا شاءت المرأة ذلك، طلقة بائنة لا رجعة فيها(1).
4- وأما المعترَض، فيُضرَب له أجل سنة، فإن انقضت السنة ولم يَمسَّ، طُلِّقت عليه.
وذلك إذا لم يكن أصاب المرأة بعد النكاح البتة.
فإن أصابها مرة واحدة، فهي بلية أبلاها الله بها(2)، ولا خيار لها عليه(3).
5- ومنها: أن يوجد بالمرأة عيب من العيوب التي يُردُّ بها النساء، وهي أربعة: الجنون، والجُذام، والبرص، والعيب في الفرج. فيردُّها الزوج(4).
6- ومنها: أن يبتلى الزوج بعد نكاحه بجنون، أو جذام، أو برص، فيفرق بينه وبينها؛ للضرر الداخل على المرأة(5).
7- ومنها: أن يرتد الزوج عن الإسلام، فتطلق عليه طلقة بائن(6).
(1) المدونة (115/4)، التوضيح (110/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((کدخول العنين والمجبوب)).
(2) في (و): ((به)).
(3) المدونة (113/4-116)، التوضيح (109/4-111)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة .. وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها)).
(4) المدونة (61/4)، التوضيح (107/4-116)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص)).
(5) المدونة (116/4)، التوضيح (108/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح «ولها فقط: الرد: بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده).
(6) في (ع): ((بائنة)).
201