The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- وكذلك إذا دفع الصَّنَّاع: مثل الحائك(1) أو القصار، ثوبا إلى غير ربه، فصبغه المدفوع إليه، أو خاطه، ثم أتى ربُّه، وأبى أن يُضمِّن الصناع:
يكون الحكم بينه وبين الذي صبغه، أو خاطه، على ما تقدم من التفسير.
هذا الذي ذكرته من أمر الثوب، مع الذي صبغه إذا لم يُرِد تَضمين القصار، هو كلام بعض الرواة.
وأما ابن القاسم وسحنون، فإنما يقولان: ليس لرب الثوب إلا واحد من اثنين: إما أن يُضمِّن القصار، وإما أن يدفع أجر الصبغ.
قال سحنون: فإن ضمن القصار، كان الحكم بين القصار وصابغ الثوب، على ما فسرنا متقدما من الشركة، في جميع هذا الأصل(2).
5- وكذلك مسألتهم في كتاب تضمين الصناع: في الرجل يكون له زق زنبق(3)، فيقع فيه رطل زيت لرجل، حكمه هذا الحكم الذي ذكرت في هذا الأصل.
وقد اضطرب في هذه المسألة القول.
فقال ابن القاسم في كتابه: إن أعطاه صاحب الزنبق(4) رطلا من زيت مثل زيته، وإلا أخذ ذلك الرطل من الزنبق(5).
(1) في (ع) و(م): ((الحياك)).
(2) المدونة (32/11)، النوادر والزيادات (86/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في خيار العيب: ((وله إن زاد بصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر)).
(3) في (و) و(ع): ((زيبق)) وفي (م): ((ربيق)). وفي المطبوعة: ((زئبق)). والمثبت من المدونة (42/11)، ((والزنبق هو دهن الياسمين)).
(4) في النسخ الثلاثة: ((الزيبق)). وفي المطبوعة: ((الزئبق)). والمثبت من المدونة (42/11).
(5) تستصحب الملاحظة في الهامش السابق.
192