The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1- قال محمد: أول مسائل هذا الباب: الرجل يبني بِوَجهِ شُبهةٍ في أرضٍ في يده(1) ثم يأتي من يستحقها، فيقال له: ادفع قيمة البناء قائما، فيأبى، ثم يقال للباني: ادفع قيمة الأرض براحا، فيأبى.
فالحكم بينهما: أن يكونا شريكين في الأرض، هذا بقيمة أرضه براحا، وهذا بقيمة بنيانه قائما(2).
2- وكذلك لو كان ثوبا أبيض فصبغه، أو خاما فقصره، أو غير مخيط فخاطه، على ما فسرت لك من حكم البناء.
وكذلك إن(3) كان غزلا فنسجه(4).
3 - وكذلك إذا أفلس، فقام بائع الثوب، فألفاه مصبوغا، أو مخيطا، أو مقصرا. فإنه يقال له: ادفع قيمة الصبغ، وخذ ثوبك.
فإن أبى، قيل للغرماء: ادفعوا إليه ثمن ثوبه.
فإن أبوا، كانوا شركاء: البائع بقيمة ثوبه، والغرماء بقيمة صبغهم(5).
(1) في (و): ((يديه)).
(2) المدونة (213/14-214)، التوضيح (549/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وإن غرس أو بنى، قيل للمالك: أعطه قيمته قائما. فإن أبى، فله دفع قيمة الأرض فإن أبى، فشريكان بالقيمة)).
(3) في (ع): ((إذا)).
(4) المدونة (169/10)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: ((وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر)).
(5) النوادر والزيادات (70/10)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب إحاطة الدين بمال المدين والتفليس: ((إن لم يضف لصنعته شيئا، إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته)).
191