The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
22 - والأصل في بيع المرابحة: إذا اطلع المشتري أن البائع كَذَبَه، وزاد عليه، مِثْلُ أن يقول: اشتريتها بعشرة دنانير، فأخذها منه بأحد عشر دينارا، ثم يطلع أنه إنما اشتراها بتسعة دنانير:
إن أراد المشتري أن يردها، كان ذلك له، إلا أن يرضى البائع أن يأخذ منه رأس ماله على الصحة وما يَنوبُه من الربح، فيلزم المشتريَ تمامُ البيع.
وإن فاتت السلعة، قيل للبائع: تحط عنه الزيادةَ وما يَنوبُها من الربح.
فإن فعل، لزم المشتري ذلك.
وإن أبى أن يحط، كان على المشتري القيمة في السلعة، إلا أن تكون أقل من رأس المال على الصحة، وما ينوبه من الربح، فلا يُنْقَص من ذلك البائعُ شيئا، أو يكون أكثر مما باع، فلا يزاد على المشتري(1).
23- وكل من اشترى عبدا أو غيره، فاغتلَّه، ثم رده بعيب، أو أخرجه من يده مستحِقٌّ أو شفيع، فإن الغلة بالضمان، لا يُردُّ شيء منها على من صار إليه العبد(2).
24 - وإذا باع منه جارية رفيعة، ودفعها إليه على غير مواضعة، فذلك متصرف على خمسة أوجه:
فوجه منها: أن يدفعها البائع إلى المشتري على الائتمان له، فيكون المشتري مُصدَّقًا في كلِّ ما قال إذا أتى بما يُشبِهِ.
والوجه الثاني: العمد لتركه(3) المواضعة.
(1) المدونة (70/10-71)، التوضيح (548/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإن كذب، لزم المشتري إن حطه وربحه، بخلاف الغش، وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب: خُيِّر بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه)).
(2) المدونة (61/10)، التوضيح (485/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم)).
(3) في (و): ((لترکه)).
164