The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
8 - وإذا فدى الرجل رجلا مسلما من دار الحرب، بأمره أو بغير أمره، اتَّبعَهُ بما فداه به وإن كره(1).
9- والأصل في قسم الغنائم: أنه يُضرَب للفرس بسهمين، ولفارسه بسهم واحد. ولا يُضرب بسهم لبعير، ولا لبغل، ولا لحمار.
وإن كان مع رجل فَرَسان، لم يضرب له إلا بسهم فرس واحد.
وسهم الفرس واجب وإن لَقَوْا العدوَّ رجالا غير ركبان(2).
10 - وما أصابه السريةُ الخارجةُ من الجيش، دخل فيها جميع أهل الجيش(3).
11- والحد الذي به تدخل الحقوق في الغنائم، فلا تحول بزيادة ولا نقصان: هو لقاء العدو، وحربُه.
فمن نَفَق(4) قبل ذلك فَرَسُه، فلا سهم له.
ومن نفق(5) بعد ذلك فرسه، لم يضره(6).
وكذلك من مات قبل ذلك، فلا سهم لورثته.
ومن مات بعد ذلك، فسهمه بين ورثته موروث. هذا مذهب ابن القاسم(7).
(1) المدونة (3/ 17)، النوادر والزيادات (3/ 277)، التوضيح (3/ 421)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «وفدي بالفيء، ثم بمال المسلمين، ثم بماله ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء، والمعدم إن لم يقصد صدقة .. ويلتزمه وقدم على غيره».
(2) المدونة (3/ 32)، التوضيح (3/ 473)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا».
(3) النوادر والزيادات (3/ 175)، التوضيح (3/ 471)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «والمستند للجيش: كهرو وإلا فله».
(4) في (ع): «نقى».
(5) في (ع): «نقي».
(6) في (ع): «يضرب له».
(7) المدونة (3/ 32)، التوضيح (3/ 472)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «ولا يرضخ لهم، كميت قبل اللقاء».
135