The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وإن كان الداخل إليهم لم يشتر منهم، ولكن وهبوه من أموال المسلمين، فإنَّ أربابَها يأخذون ذلك بلا ثمن، إلا أن يكون قد كافأ على تلك الهبة، فيكون كالشراء(1).
وإن كان عبدا، أو أمة، فأعتق المشتري، أو اتخذها أمّ ولد، فذلك فوت، ولا سبيل لربها الأولِ إليها.
قال أشهب: العتق باطل، وصاحبه الأول أحق بذلك الثمن(2).
5. وإن أحرز المشركون شيئا من أهل ذمتنا، ثم غنمناهم منهم، كان حكمهم أن يُردُّوا إلی ذمتهم.
وإن أسلم عليهم أهل الشرك، كانوا عبيدا لهم(3).
6 - وكذلك إذا أسلموا على ما في أيديهم من أموالنا التي غنموها، فهي لهم، ولا تؤخذ منهم(4).
7- وكذلك إن دخل إلينا حربي بأمان وفي يده بعض أموال المسلمين، فهي له، ولا يُعرَض له فيها.
وإن باع ذلك من مسلم، فهو للمشتري. ولا شيء لربه فيه(5).
(1) المدونة (16/3)، التوضيح (394/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وكره لغير المالك: اشتراء سلعة، وفاتت به وبهبتهم لها)).
(2) المدونة (16/3)، النوادر والزيادات (262/3)، التوضيح (481/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن وأتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها)).
(3) المدونة (18/3)، النوادر والزيادات (280/3)، التوضيح (500/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وولده وماله فيء مطلقا، لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة)).
(4) المدونة (18/3-19)، التوضيح (484/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وملك بإسلامه غير الحر المسلم)).
(5) المدونة (16/3)، التوضيح (495/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وعلى الآخذ إن علم بملك معین ترك تصرف لیخيره، وله بعده أخذه بثمنه)).
134