The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
6 - وخُطَبُ الحج ثلاثةٌ:
خطبةٌ قَبْلَ يوم التروية بيوم، بعد الظهر، يُعلِّم فيها الناسَ ما يصنعون من وقت خطبته إلى وقت زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم يخطبهم إذا زالت الشمس يوم عرفة، قبل الظهر، فيعلُّم الناس ما يصنعون من ذلك الوقت إلى وقت زوال الشمس من يوم النحر الثاني.
فإذا زالت الشمس من يوم النحر الثاني، خَطَبهم، فيعلمهم ما بقي من تمام الفعل في الحج(1).
7- وترفع الأيدي إلى الله عز وجل في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، وأول ما ينظر إلى الكعبة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجَمْع، وعند الجمرتين(2).
8 - وطواف الحج المأمورٌ به(3) ثلاثة:
الطواف الواجب المقرونُ به السعي بين الصفا والمروة(4).
وطواف الإفاضة، وهو الذي يَحِل به للحاج النساءُ، والطِّيبُ، والصَّيد(5).
(1) النوادر والزيادات (503/2) (504/2)، المدونة (172/1-173) التوضيح (7/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وخطبة بعد ظهر السابع بمكة))، وقوله: ((وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال».
(2) المدونة (68/1)، (158/2)، النوادر والزيادات (373/2) (393/2 - 400)، التوضيح (582/2، 587) (22/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف عند قول المصنف في باب الحج: ((والدعاء بلا حد».
(3) ((المأمور به) ساقطة في (و).
(4) المدونة (127/2-128)، التوضيح (513/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق)).
(5) المدونة (166/2)، التوضيح (511/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ثم الطواف لهما سبعا».
122