The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
4- وحُكمُ المُحرِم أن يجتنب قتلَ الدوابِّ كلِّها في الحرم، وخشاش الأرض، ما [11] عدا الخمسة التي ذكر رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم: ((الفأرة، والعقرب، والغراب، والحَدَأَة، والكلب العقور))(2). فما عدا هذه الخمسة من جميع ما يَدِبُّ، أو يطير، سوى الأهلي المربوب، فلا يحل قتله(3).
ويدخل في معنى العقرب: الحية، والعقربان(4)، والأفعوان(5). ويدخل في معنى الكلب العقور(6): الأسد، والذئب، والفهد، والنمر(7).
وكره مالك أن يَقتل المحرِمُ الوزغَ(8).
5- والغسل واجب في الحج في ثلاثة مواضع:
غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل الوقوف بعرفة(9).
(1) في (م): ((النبي)).
(2) حديث: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور). متفق عليه من حديث عائشة وغيرها مرفوعا.
(3) المدونة (202/2-203)، التوضيح (98/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدة وفي صغيرهما خلاف: کعادي سبع کذئب إن کبرٍ)).
(4) في (ع) و(م): ((والغربان)). والعقربان: دويبة كثيرة القوائم، كانت تسميها العامة في البصرة: دخَّال الأذن، أي: ((تدخل الأذن))، وهي التي تسمى: أم أربعة وأربعين. انظر: المخصص (308/2)، جمهرة اللغة (1122/2)، تكملة المعاجم العربية لدوزي (301/2).
(5) الأفعوان: الذكر من الأفاعي. انظر فقه اللغة وسر العربية (ص: 124).
(6) ((العقور)) ساقطة في (ع) و (م).
(7) النوادر والزيادات (462/2). التوضيح (99/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «کعادي سبع)).
(8) النوادر والزيادات (461/2)، التوضيح (98/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ووزغا لحل بحرم)).
(9) المدونة (120/2)، التوضيح (553/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف)). تنبيه: الغسل ليس من واجبات الحج في المذهب، بل هو سنة في الإحرام، ومستحب في دخول مكة والوقوف.
121