120

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

{ 5- باب الحج }

1- القول في المُحرِم: أنه لا يجوز له أن يصيد صيدا ما دام مُحرِما، لا في الحرم، ولا في غیر الحرم(1).

ولا أن يبتاعه مصيدا(2).

ولا يأمر به، ولا يدل عليه، ولا يشير إليه.

فإن أمر، أو دل، فقد أساء، ولا كفارة عليه(3).

2- ولا بأس أن يبتاع لحم الصيد، ويأكله؛ فقد أَكَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مِن بعده(4).

وذلك إذا لم يُصَدْ له، ولا من أجله.

فإن كان كذلك، فلا يأكله مُحرِمٌ، ولا حلالٌ(5).

فإن أكله المحرم الذي صِيدَ مِن أجلِه، فعليه جزاؤه.

(1) المدونة (193/2)، التوضيح (97/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وحرم به وبالحرم .. تعرض بِّي وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء وجزأه وبيضه)).

(2) النوادر والزيادات (469/2 - 472)، التوضيح (111/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «وفي صحة اشترائه قولان».

(3) المدونة (263/2)، التوضيح (97/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ودلالة محرم أو حل)).

(4) منه حديث أنس أن أبا طلحة اصطاد أرنبا فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، فقبله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قول هدية الصيد [2572].

(5) المدونة (196/2)، التبصرة (1313/3)، التوضيح (116/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وما صاده محرم، أو صيد له ميتة .. وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صید بحل)).

119