The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
الحائض تَطْهُر، والمسافر يَقدُم، والمريض يُفيق، والصبي يبلغ، والمشرك يُسلِم، فإنهم يفطرون بقية يومهم، ولا يمسكون عن الأكل والشرب(1).
7- وكل من قَبَّل، أو باشر، أو لمس، أو تابع النظر متعمدا، فأنزل(2)، فعليه القضاء والكفارةُ وهو كالواطئ والآكل متعمدا.
وإن لم ينزل، فعليه القضاء إذا التذَّ(3).
وأشهب وابن وهب يقولان: لا شيء عليه إلا أن يمذي، فعليه القضاء(4).
8- والأصل في المغمى عليه والمجنون: أن حكمهما حكم الحائض: يقضيان الصوم، لا الصلاة(5).
9- وحكم الاعتكاف(6): أنه لا يكون إلا بصوم. ولا يكون إلا في مساجد الجماعات. وألا يتصرف المعتكف فيما يتصرف فيه غيره، من عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وطول المحادثة، وما شاكل ذلك وأشباهه(7).
(1) المدونة (202/1-203)، التوضيح (389/2- 390)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان)).
(2) في (ع) و(م): ((فإن أنزل)).
(3) المدونة (199/1)، التوضيح (411/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وكفّر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط: جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط .. أو منيا وإن بإدامة فكر)).
(4) النوادر والزيادات (47/2).
(5) المدونة (208/1)، التوضيح (390/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصيام: ((وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، ولم يتعرضوا لقضاء الصلاة أو عدمه)).
(6) عرف ابن الحاجب الاعتكاف بالقول: ((لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافّا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية)). جامع الأمهات ص: 180.
(7) المدونة (225/1)، التوضيح (2/ 467)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة))، وقوله: ((وكره أكله خارج المسجد .. كعيادة وجنازة، ولو لاصقت)).
118