٤٣- وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ ... مثالُه المرهونُ والْمُسَبَّلُ
"الشرح"
قوله: [المرهون]:
من الرهن، قال ابن سِيْدَه: (الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له) .
قوله: [المسبَّل]:
اسم مفعول من السبيل، والمقصود ما جُعِل في سبيل الله تعالى كالوقف.
وحاصل كلام الناظم ﵀ أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها أولو النظر والفقه، وهي أن المشغول لا يشغل، ومثاله في الفقه: إذا كان الشيء قد رُهِن -كبيت مثلا- فإنه لا يُستعمَل في بيع وتأجير ونحو ذلك، لأنه مشغول بالرهن، ومثاله أيضا: المكان الذي وضع في سبيل الله تعالى كالوقف، فإنه لا يباع، لأنه مشغول بالوقف.
* * *
1 / 119
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي