إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
٤٢- وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفُعِل إحداهما فاستَمِعا
"الشرح"
أي أن العملين من العبادات إذا اجتمعا في كيفيتهما وصفة كلٍّ منهما، فإنه يجوز إدخال بعضهما في بعض بفعل أحدهما.
وهذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، قاله في "الإنصاف"، وبه قطع جماعة كالموفق في: "المغني"، وشيخ الإسلام في: "شرح العمدة" وغيرهما.
ومثاله: اجتماع السنة الراتبة القبلية للفجر مع تحية المسجد، فإنه يكتفى بالراتبة عن تحية المسجد، خلافا للشافعية، وعليه يدل صنيع الصحابة في زمن التشريع دون نكير.
* * *
1 / 118
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي