341

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

قَالَ الْبَيْهَقِيّ الَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسلم أَنه قَالَ لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة واقضوا مَا فاتكم قَالَ مُسلم وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَنه إنفرد بهَا ابْن عُيَيْنَة قلت لَا فقد تَابعه عَلَيْهَا ابْن أبي ذِئْب كَمَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ فِي كِتَابه وجوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن آدم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا
٥٦٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ

1 / 471