340

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

الْمغرب وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ اقْتَرَبت السَّاعَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَات الْعشَاء أصح وَقَالَ وَرِوَايَة مُسلم فَسلم لَا أَدْرِي هَل حفظت أم لَا لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن سُفْيَان بِدُونِهَا وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان
٥٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ وأتوها تمشون عَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة وَفِي رِوَايَة لَهما وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَفِي رِوَايَة لمُسلم صل مَا أدْركْت واقض مَا سَبَقَك

1 / 470