(٢) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، الفروع ٥/ ٧، الإنصاف ٣/ ٣٠٢.
(٣) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٤٢، الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٠، المغني ٣/ ١٢٠، بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٤) المجموع ٦/ ٣٤٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٥) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٧، والمجموع ٦/ ٣٤٩، والمغني ٣/ ١٢٠. بل إن عطاء أوجب عليهما الكفارة أيضا، ووُصِف قوله هذا بالشذوذ. ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٢٦، المجموع ٦/ ٣٤٩، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٠٩.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٥٣.
(٧) رواه البخاري ٢/ ٦٨٥ رقم ١٨٣٦، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيئ للصائم.
(٨) رواه أحمد ٣/ ٤١٤ رقم ١٩٤٣، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠ رقم ٢٥١٣، كتاب الحج، باب المواقيت، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٨ رقم ٨٢٦٤، في الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".