355The Jurisprudence of Breastfeedingالنوازل في الرضاعAbd Allah ibn Yusuf ibn Abd Allah al-Ahmad عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد اصنافFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesLegal rulings or judgments for women•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.وهو مذهب الحنابلة (^١).القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.وهو احتمال عند الحنابلة (^٢)؛ صوبه المردواي (^٣).- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. (^٤)٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. (^٥)٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. (^٦)أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. (^٧)ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (^٨)(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).(^٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).(^٣) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٠).(^٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨١).(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).(^٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).(^٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨١).(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).1 / 355کاپیاشتراکAI سے پوچھیں