282The Jurisprudence of Breastfeedingالنوازل في الرضاعAbd Allah ibn Yusuf ibn Abd Allah al-Ahmad عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد اصنافFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesLegal rulings or judgments for women•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:أولًا: الاستدلال على أن الحليب المخلوط بالماء يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا:١ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (^١)٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا. (^٢)٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (^٣)ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية:١ - إنه إذا صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم، فلم يثبت به التحريم. (^٤)أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (^٥)أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (^٦)أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:١ - أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (^٧)ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. (^٨)(^١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).(^٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)(^٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)(^٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).1 / 282کاپیاشتراکAI سے پوچھیں